Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٨٤) باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع

-[فقه الحديث]-

-[يؤخذ من الحديث: ]-

١ - يجوز وطء المرأة المرضع، وشبهة المنع أن وطء المرضع يعرضها للحمل الذي يضر بالرضيع، حيث يقول الأطباء: إن لبن الحامل مضر بالرضيع، والعرب كانت تكره إرضاع الطفل لبن الحامل وتتقيه.

وقد سبق الكلام عن العزل عن المرأة خوف أن تحمل وهي مرضع، في الباب الذي قبل الماضي.

٢ - قال النووي: فيه جواز الاجتهاد لرسول الله ﷺ، لأنه هم أن ينهى عن الغيلة. قال: وبجواز اجتهاده ﷺ قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لا يجوز، لتمكنه من الوحي، والصواب الأول.

٣ - وفيه كراهة العزل، لتشبيهه بالوأد، والوأد حرام، فلا أقل من أن يكون مكروهاً، وقد حاول العلماء الجمع بين هذا الحديث "العزل الوأد الخفي" وبين ما سبق في الباب الماضي قبل باب من أن الصحابة كانوا يعزلون، فقيل: إن التشبيه بالوأد ليس صريحاً في المنع، إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً، وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل، لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل خوفاً من حصول الحمل، لما فيه من الإضرار بالحمل، لأن المني يغذوه، فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته، فيكون وأداً خفياً.

وللحديث علاقة بباب العزل الماضي قريباً فليراجع.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 601 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.