Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 617

  1. كتاب الرضاع
  2. (٣٨٦) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

(٣٨٦) باب قدر الرضاع المحرم وسنه

٣١٧٦ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ (وقال سويد وزهير إن النبي ﷺ قال) "لا تحرم المصة والمصتان".

٣١٧٧ - عن أم الفضل ﵂ قالت: دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله ﷺ "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

٣١٧٨ - عن أم الفضل ﵂: أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا".

٣١٧٩ - عن أم الفضل ﵂: أن نبي الله ﷺ قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".

٣١٨٠ - أما إسحق فقال كرواية ابن بشر "أو الرضعتان أو المصتان" وأما ابن أبي شيبة فقال "والرضعتان والمصتان".

٣١٨١ - عن أم الفضل ﵂، عن النبي ﷺ قال "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 617 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.