Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 16

  1. كتاب الرضاع
  2. (٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

(٣٩٠) باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

٣٢٠١ - عن أم سلمة ﵂: أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا. وقال "إنه ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت لك. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

٣٢٠٢ - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ﵁: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها "ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.

٣٢٠٣ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن ﵁: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله ﷺ "إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".

٣٢٠٤ - عن أم سلمة ﵂: ذكر أن رسول الله ﷺ تزوجها. وذكر أشياء، هذا فيه. قال "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

٣٢٠٥ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 16 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.