Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب الرضاع
  2. (٣٩٣) استحباب نكاح ذات الدين ونكاح البكر

النهي الدخول في أثناء الليل، ويحتمل أن المراد بالأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه، فاستعدوا له، والنهي عمن لم يفعل ذلك.

١٦ - وفيه أنه يستحب للمرأة التي غاب عنها زوجها أن تستعد له قبل قدومه بالتنظف والتزين والتجمل والاستحداد والامتشاط وغير ذلك.

١٧ - وفي بيع جابر جمله في الطريق، وبقائه راكبًا عليه بعد البيع حتى وصل المسجد جواز أن يشترط البائع للدابة استثناء ظهرها حتى توصله إلى مكان مسمى، ذكره البخاري، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه، كاشتراط سكنى الدار، وخدمة العبد، والجمهور على بطلان البيع، لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد، ويوجه حديثنا بأن ذلك كان على طريق الهبة، وهي واقعة عين لا يستدل بها، وذهب الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون إلى صحة البيع، وأن الشرط ينزل منزلة الاستثناء، ووافقهم مالك في الزمن اليسير، دون الكثير.

١٨ - وفيه ابتداء المشتري بذكر الثمن.

١٩ - وأن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.

٢٠ - وفي رد الجمل وثمنه إعانة الإمام أصحابه.

٢١ - وفي وزن بلال جواز الوكالة في أداء الديون.

٢٢ - وجواز الزيادة في الثمن عند الأداء.

واللَّه أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 42 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.