Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

(٣٩٦) باب طلاق الثلاث وكفارة من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

٣٢٤٩ - عن ابن عباس ﵄ قال كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

٣٢٥٠ - عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؛ فقال ابن عباس: نعم.

٣٢٥١ - عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق. فأجازه عليهم.

٣٢٥٢ - عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول، في الحرام: يمين يكفرها. وقال ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١].

٣٢٥٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾

٣٢٥٤ - عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 65 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.