Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 122

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣٩٨) باب المطلقة البائن في عدتها سكنها ونفقتها وخروجها

١٨ - ومن إتحاف أم شريك لزوارها؛ استحباب إتحاف الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب، سواء كان المضيف رجلاً أو امرأة.

١٩ - ومن خروج فاطمة من منزل الزوجية؛ جواز خروج المطلقة ثلاثًا من بيتها لعذر.

٢٠ - ومن الرواية الواحدة والعشرين جواز خروج المعتدة البائن للحاجة. قال النووي: ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة، وكذلك عن هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة، ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة، وقال في البائن: لا تخرج ليلاً ولا نهارًا. اهـ. أما المطلقة رجعيًا فلا تخرج إلا بإذن زوجها.

٢١ - وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه.

٢٢ - واستحباب الهدية منه.

٢٣ - واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك.

٢٤ - والتذكير بالمعروف والبر.

واللَّه أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 122 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.