Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 130

  1. كتاب الطلاق
  2. (٤٠٠) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة

٣٢٩٧ - عن حميد بن نافع قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله ﷺ "قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولاً. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت. أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

٣٢٩٨ - عن حميد بن نافع بالحديثين جميعًا: حديث أم سلمة في الكحل. وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي ﷺ. غير أنه لم تسمها زينب. نحو حديث محمد بن جعفر.

٣٢٩٩ - عن زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة. تذكران أن امرأة أتت رسول الله ﷺ. فذكرت له أن بنتًا لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله ﷺ "قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي أربعة أشهر وعشر".

٣٣٠٠ - عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، دعت، في اليوم الثالث، بصفرة. فمسحت به ذراعيها وعارضيها. وقالت: كنت عن هذا غنية. سمعت النبي ﷺ يقول "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج. فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

٣٣٠١ - عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما ﵄ أن رسول الله ﷺ قال "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 130 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.