Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 166

  1. كتاب العتق
  2. (٤٠٢) باب عتق الشركاء، والولاء، وفضل العتق

٣٣٤٥ - عن عائشة زوج النبي ﷺ ﵂ أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله ﷺ والبرمة على النار. فدعا بطعام. فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال "ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا أن نطعمك منه. فقال "هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية" وقال النبي ﷺ فيها "إنما الولاء لمن أعتق".

٣٣٤٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها. فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال "لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق".

٣٣٤٧ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

٣٣٤٨ - - وفي رواية لم يذكر كلمة "إلا البيع" ولم يذكر: الهبة.

٣٣٤٩ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله. ثم كتب "أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

٣٣٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "من تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة. لا يقبل منه عدل ولا صرف".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 166 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.