Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

(٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر

٣٣٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.

٣٣٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

٣٣٦١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض.

٣٣٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

٣٣٦٣ - عن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 190 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.