(٤٠٣) باب بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وحبل الحبلة وبيع الغرر
٣٣٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة.
٣٣٦٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
٣٣٦١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعها من غير نظر ولا تراض.
٣٣٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.
٣٣٦٣ - عن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.