Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٦) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

(٤٠٦) باب خيار المجلس للمتبايعين، وقول أحدهما: لا خلابة

٣٤٠٢ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال "البيعان، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".

٣٤٠٣ - عن ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".

٣٤٠٤ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. أو يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب" زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام فمشي هنية، ثم رجع إليه.

٣٤٠٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 218 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.