Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤٤٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.

٣٤٤٨ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا.

٣٤٤٩ - - وفي رواية عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هي المعاومة.

٣٤٥٠ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب.

-[المعنى العام]-

البيوع ومبادلة السلعة بالمال، والسلعة بالسلعة، والمال بالمال معاملات بين البشر منذ عمرت بهم الأرض، وهي ضرورة من ضرورات حياتهم، فقد يملك الواحد شيئًا، أو أشياء، ويحتاج غير ما يملك، ونزل قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: ٢٧٥] والعرب يتعاملون معاملات شتى، بعضها ربا، وبعضها بيع، وبعضها ليس بيعًا ولا ربًا، فبينت السنة للناس ما نزل إليهم، وميزت البيع من الربا، والبيع الفاسد من البيع الصحيح، وكان الهدف الأساسي من التشريع حماية كل من المتعاملين من الغرر والغش والخداع والقمار لتحقيق مصلحة المتبايعين قدر الإمكان، وهذه الأحاديث تضع القوانين الحكيمة لبعض المعاملات التي كانت سائدة.

وأول هذه القوانين: النهي عن بيع الثمار قبل أن تأمن الآفة، ويبدو صلاحهما وعلامات قرب نضجها من صفرة أو حمرة أو غيرهما، لأنها لو بيعت قبل بدو الصلاح لم يؤمن عليها من الآفة، فتقع الخصومة، فإن تحملها المشتري أكل البائع الثمن دون مقابل.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 233 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.