٣٤٨٥ - عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
٣٤٨٦ - عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون، على عهد النبي ﷺ، على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.
٣٤٨٧ - عن رافع بن خديج ﵁ قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
٣٤٨٨ - عن ثابت بن الضحاك ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة.
٣٤٨٩ - عن عبد الله بن السائب ﵁ قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال "لا بأس بها".
٣٤٩٠ - عن مجاهد أنه قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي ﷺ. قال فانتهره. قال: إني والله لو أعلم أن رسول