Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤٠٩) باب المساقاة والمزارعة

(٤٠٩) باب المساقاة والمزارعة

٣٤٩٤ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

٣٤٩٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي ﷺ، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفن. فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

٣٤٩٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر. واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر. ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض. ولم يذكر الماء.

٣٤٩٧ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها. على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله ﷺ "أقركم فيها على ذلك ما شئنا" ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله. وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس.

٣٤٩٨ - عن عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. على أن يعتملوها من أموالهم. ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 259 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.