Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 269

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

(٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

٣٥٠٦ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال "إن بعت من أخيك ثمرًا".

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

٣٥٠٧ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .

٣٥٠٨ - عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك؟ .

٣٥٠٩ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال "إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

٣٥١٠ - عن جابر ﵁: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح.

٣٥١١ - عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 269 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.