Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١١) باب وضع الجوائح، وفضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر

٣٥١٦ - عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ (أو سمعت رسول الله ﷺ يقول) "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره".

٣٥١٧ - - وفي رواية قال ابن رمح من بينهم في روايته: أيما امرئ فلس.

٣٥١٨ - عن حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في الرجل الذي يعدم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه "أنه لصاحبه الذي باعه".

٣٥١٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به".

وقالا "فهو أحق به من الغرماء".

٣٥٢٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها".

٣٥٢١ - عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 271 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.