Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 291

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١٤) باب اقتناء الكلب، وبيعه، وحلوان الكاهن ومهر البغي، وأجر الحجامة

فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبًا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

٣٥٤١ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا.

٣٥٤٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها. وقال "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان".

٣٥٤٣ - عن ابن المغفل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.

٣٥٤٤ - وفي رواية ابن حاتم عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.

٣٥٤٥ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان".

٣٥٤٦ - عن سالم، عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ قال "من اقتنى كلبًا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان".

٣٥٤٧ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم قيراطان".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 291 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.