Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١٥) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

(٤١٥) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

٣٥٦٢ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال "يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر. ولعل الله سينزل فيها أمرًا. فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به". قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي ﷺ "إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع" قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها، في طريق المدينة، فسفكوها.

٣٥٦٣ - عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي (من أهل مصر) أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر. فقال له رسول الله ﷺ "هل علمت أن الله قد حرمها؟ " قال: لا. فسار إنسانًا. فقال له رسول الله ﷺ "بم ساررته؟ " فقال: أمرته ببيعها. فقال "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.

٣٥٦٤ - عن عائشة ﵂ قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله ﷺ فاقترأهن على الناس. ثم نهى عن التجارة في الخمر.

٣٥٦٥ - عن عائشة ﵂ قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة. في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 301 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.