٩ - وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم.
١٠ - وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.
١١ - وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي أو إلى الذمي لا يجوز.
١٢ - وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر.
والله أعلم
Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين
٩ - وفيه إبطال الحيل والوسائل للوصول إلى المحرم.
١٠ - وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه.
١١ - وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي أو إلى الذمي لا يجوز.
١٢ - وفيه استعمال القياس في الأشباه والنظائر.
والله أعلم
Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 309 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.