Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الإيمان
  2. (٦٢) باب تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف

وشرف، تعظم فيه الجريمة فتعظم عليه العقوبة، لكن هذا الوعيد ليس قاصرا على من حلف بعد العصر، للروايات الكثيرة المطلقة الواردة فيه، كالروايتين اللتين نحن بصدد شرحهما، ولا يقال: إن المطلق هو الذي يرد إلى المقيد لأنه كلما ثبت الوعيد على إنفاقها بالحلف الكاذب مطلقا ثبت على إنفاقها بعد العصر بدون عكس.

وإذا كان الحلف صدقا بغير ضرورة منهيا عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ [البقرة: ٢٢٤] وقوله ﷺ: "لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بررة" كان الحلف كذبا للتغرير بالمسلم من أشد المحرمات ومستحقا فاعله للوعيد الشديد.

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - تحريم جر الثوب للرجال، أما النساء فقد استثنين من الوعيد حين فهمت أم سلمة أن الزجر عن الإسبال عام، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه.

٢ - الوعيد على المن والإيذاء على العطية.

٣ - التحذير من الحلف لترويج السلعة وتزويرها في نظر الآخرين.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 1، ص 349 (SanadKitab #13960, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.