(٤٣١) باب العمرى والرقبى
٣٦٨٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ قال "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
٣٦٨٥ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه" غير أن يحيى قال في أول حديثه "أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه".
٣٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ أخبره أن رسول الله ﷺ قال "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
٣٦٨٧ - عن جابر ﵁ قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.
٣٦٨٨ - عن جابر وهو ابن عبد الله ﵄: أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.