Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 577

  1. كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها
  2. (٤٤٩) باب حد الزنا

٣٨٨٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله ﷺ فقال "أبك جنون؟ " قال: لا. قال "فهل أحصنت؟ " قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ "اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه.

٣٨٨٨ - عن جابر بن سمرة ﵁ قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجل قصير أعضل ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله ﷺ "فلعلك؟ " قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه ثم خطب فقال "ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة. أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه".

٣٨٨٩ - عن جابر بن سمرة ﵁ قال: أتي رسول الله ﷺ برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى. فرده مرتين. ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله ﷺ "كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالاً" (أو نكلته). قال: فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 577 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.