Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 582

  1. كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها
  2. (٤٤٩) باب حد الزنا

أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ [المائدة: ٤٥] ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ [المائدة: ٤٧] في الكفار كلها.

٣٩٠٣ - - وفي رواية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي ﷺ فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية.

٣٩٠٤ - ٢٨ م/ ١٦ عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: رجم النبي ﷺ رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته.

٣٩٠٥ - - وفي رواية عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة.

٣٩٠٦ - عن أبي إسحق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قال: قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري.

٣٩٠٧ - عن أبي هريرة ﵁ أنه سمعه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر".

٣٩٠٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ في جلد الأمة إذا زنت ثلاثًا "ثم ليبعها في الرابعة".

٣٩٠٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 582 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.