Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 7, halaman 65

  1. كتاب اللقطة
  2. (٤٦٤) باب اللقطة

٥ - ويؤخذ من عمومها وإطلاقها أنه لا فرق فيها بين الغني والفقير وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور.

٦ - استدل بقوله "فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك" في روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف وقد سبق تفصيل القول فيه.

٧ - استدل بروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للأفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 7، ص 65 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.