Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. (٥٠٣) باب غزوة النساء مع الرجال، والرضخ لهن

وفيه أن ابن عباس كان يرى أن خمس الخمس، الخاص بذي القربى في عهد النبي ﷺ هو لذي القربى ملكا بعد النبي ﷺ، وقد سبق في باب الخمس أن قلنا: إن عليا والعباس، وإن فاطمة قبلهما طلبوا من أبي بكر ذلك، فروى لهما حديث "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فغضبوا. واختلف العلماء في مصرف الفيء، فقال مالك الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب النبي ﷺ بحسب اجتهاده، وقد سبقت المسألة مشروحة بمذاهبها المختلفة.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 7، ص 382 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.