Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 7, halaman 469

  1. كتاب الإمارة
  2. (٥١٥) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، ووجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة، وحكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والحكم إذا بويع لخليفتين، ووجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع

٤٢٠٨ - عن عرفجة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان".

٤٢٠٩ - -/- وفي رواية عن عرفجة ﵁ عن النبي ﷺ بمثله، غير أن في حديثهم جميعا: "فاقتلوه".

٤٢١٠ - عن عرفجة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه".

٤٢١١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما".

٤٢١٢ - عن أم سلمة ﵄، أن رسول الله ﷺ: "قال ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون. فمن عرف، برئ. ومن أنكر، سلم. ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا".

٤٢١٣ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: "إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره، فقد برئ. ومن أنكر، فقد سلم. ولكن من رضي وتابع" قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا" أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.

٤٢١٤ - وفي رواية عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ بنحو ذلك غير أنه قال: "فمن أنكر فقد برئ. ومن كره فقد سلم".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 7، ص 469 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.