٤٤٠٩ - وفي رواية عن ابن عباس ﵄ قال: أتي رسول الله ﷺ وهو في بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. فذكر بمعنى حديث الزهري.
٤٤١٠ - عن ابن عباس ﵄ قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ سمناً وأقطاً وأضباً. فأكل من السمن والأقط. وترك الضب تقذراً. وأكل على مائدة رسول الله ﷺ. ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ.
٤٤١١ - عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضباً، فآكل وتارك. فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته: فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال رسول الله ﷺ: "لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه". فقال ابن عباس: بئس ما قلتم. ما بعث نبي الله ﷺ إلا محلاً ومحرماً. إن رسول الله ﷺ بينما هو عند ميمونة، وعنده الفضل بن عباس، وخالد بن الوليد، وامرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم. فلما أراد النبي ﷺ أن يأكل، قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده، وقال: "هذا لحم لم آكله قط" وقال لهم: "كلوا" فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة. وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله ﷺ.
٤٤١٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: أتي رسول الله ﷺ بضب. فأبى أن يأكل منه، وقال: "لا أدري لعله من القرون التي مسخت".
٤٤١٣ - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب. فقال: لا تطعموه وقذره. وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ لم يحرمه. إن الله ﷿ ينفع به غير واحد. فإنما طعام عامة الرعاء منه. ولو كان عندي طعمته.
٤٤١٤ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا، أو فما تفتينا؟ قال: "ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت" فلم يأمر ولم ينه. قال