Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 101

  1. (كتاب الأضاحي) جمع أضحية، بضم الهمزة، وتشديد الياء، ويجوز كسر الهمزة، ويجوز حذفها، فتفتح الضاد، وقد تكسر، مع تشديد الياء، وجمع ضحية ضحايا، كعطية وعطايا، ويقال: أضحاة، وجمعها أضحى، بفتح الهمزة، كأرطاة وأرطى، كل ذلك للشاة التي تذبح ضحوة هذا اليوم، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وبه سمي يوم الأضحى، أي اليوم الذي تذبح فيه الشاة في الضحى، والضحى ضوء الشمس، وارتفاع النهار وامتداده، والضحاء والضحوة والضحو والضحية الضحى.
  2. (٥٤٨) باب الفرع والعتيرة

واختار له أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله ﷺ في العتيرة، في الحديث رقم (٤) "اذبحوا لله في أي شهر كان" أي اذبحوا إن شيء تم، واجعلوا الذبح لله، في أي شهر كان، لا أنها في رجب، دون غيره من الشهور، قال النووي: والصحيح عند أصحابنا -وهو نص الشافعي- استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أحدهما جواب الشافعي السابق، وأن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، أي لا فرع ولا عتيرة للطواغيت، والثالث أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً. قال النووي: هذا تلخيص حكمها في مذهبنا، وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. اهـ

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 101 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.