Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 136

  1. كتاب الأشربة
  2. (٥٥٣) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا

(٥٥٣) باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراً

٤٤٩٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".

٤٤٩٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة".

٤٤٩٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة والنخلة" وفي رواية أبي كريب "الكرم والنخل".

-[المعنى العام]-

يكتفى بالمعنى العام في الباب الأول.

-[المباحث العربية]-

(الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) في ملحق الرواية الثانية "الكرمة والنخلة" وفي ملحقها الثاني "الكرم والنخل" وليس في الأسلوب قصر، فليس فيه تعريف الطرفين، وقد سبق أن الخمر من الذرة والشعير والحنطة والعسل.

-[فقه الحديث]-

في هذا الحديث -وإن ضعفه بعض العلماء- دليل على أن الخمر تكون من غير العنب، وعلى أن الأنبذة المتخذة من التمر والبسر تسمى خمراً، وأنها حرام إذا كانت مسكرة.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 136 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.