Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 149

  1. كتاب الأشربة
  2. (٥٥٥) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتم والنقير

٤٥٥٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجر والدباء والمزفت.

٤٥٥١ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير. وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئاً ينتبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.

٤٥٥٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ كان ينبذ له في تور من حجارة.

٤٥٥٣ - عن جابر ﵁ قال: كان ينتبذ لرسول الله ﷺ في سقاء. فإذا لم يجدوا سقاء، نبذ له في تور من حجارة. فقال بعض القوم: وأنا أسمع لأبي الزبير من برام. قال: من برام.

٤٥٥٤ - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً".

٤٥٥٥ - عن ابن بريدة عن أبيه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "نهيتكم عن الظروف. وإن الظروف، أو ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرمه. وكل مسكر حرام".

٤٥٥٦ - عن ابن بريدة عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 149 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.