Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 305

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. (٥٦٥) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال.

٤٧٤٠ - عن علي ﵁ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير. فأعطاه علياً، فقال: "شققه خمراً بين الفواطم" وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة.

٤٧٤١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كساني رسول الله ﷺ حلة سيراء. فخرجت فيها. فرأيت الغضب في وجهه. قال: فشققتها بين نسائي.

٤٧٤٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ إلى عمر بجبة سندس. فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت. قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها".

٤٧٤٣ - عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".

٤٧٤٤ - عن أبي أمامة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".

٤٧٤٥ - عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: أهدي لرسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه. ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً، كالكاره له. ثم قال "لا ينبغي هذا للمتقين".

٤٧٤٦ - عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.

٤٧٤٧ - وفي رواية عن سعيد، بهذا الإسناد، ولم يذكر في السفر.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 305 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.