(٥٦٦) باب النهي عن لبس الثوب المعصفر
٤٧٥٠ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: رأى رسول الله ﷺ علي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها".
٤٧٥١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال رأى النبي ﷺ علي ثوبين معصفرين فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما؟ قال: "بل أحرقهما".
٤٧٥٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي والمعصفر. وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع.
٤٧٥٣ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: نهاني النبي ﷺ عن القراءة وأنا راكع. وعن لبس الذهب والمعصفر.
٤٧٥٤ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب. وعن لباس القسي. وعن القراءة في الركوع والسجود. وعن لباس المعصفر.
-[المعنى العام]-
كان العرب يستوردون كثيراً من ثيابهم من الفرس والروم، وكان غزلهم ونسيجهم للثياب لا يكفيهم، أو لا يناسب تقدمهم الحضاري بعد الإسلام، وكان ضيق عيشهم يضطرهم أحياناً إلى أن يصبغوا ثيابهم القديمة بالعصفر أو الزعفران، يجددونها، وكانوا -بحكم العادة- يخصون نساءهم بالألوان الفاقعة، حمرة أو صفرة، كمظهر من مظاهر التجمل والزينة.