(٥٧٤) باب قلادة البعير، ووسم الحيوان، وضربه
٤٨٤٨ - عن أبي بشير الأنصاري ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره. قال: فأرسل رسول الله ﷺ رسولاً. قال عبد الله بن أبي بكر. حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من العين.
٤٨٤٩ - عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
بمثله.
٤٨٥٠ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه. فقال "لعن الله الذي وسمه".
٤٨٥١ - عن ابن عباس ﵁ قال: ورأى رسول الله ﷺ حماراً موسوم الوجه. فأنكر ذلك. قال: فوالله، لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه. فهو أول من كوى الجاعرتين.
٤٨٥٢ - عن أنس ﵁ قال: لما ولدت أم سليم. قالت لي يا أنس: انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئاً، حتى تغدو به إلى النبي ﷺ يحنكه. قال: فغدوت. فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حويتية، وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
٤٨٥٣ - عن أنس ﵁ أن أمه حين ولدت، انطلقوا بالصبي إلى النبي