Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 449

  1. كتاب الآداب
  2. (٥٧٩) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، وتسميته، وتكنية الصغير واستحباب قوله لغير ابنه: يا بني، للملاطفة

النار، فيمضغ المحنك التمرة، حتى تصير مائعة، بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شيء منها جوفه.

ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به، رجلاً كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل المولود إليه.

-[ويؤخذ من الأحاديث]-

١ - من الرواية الأولى جواز لبس العباءة.

٢ - التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وكل شيء منهم. قاله النووي.

٣ - تواضع الرسول ﷺ، وتعاطيه أشغاله.

٤ - وأن ذلك لا ينقص الكبير، ولا يخل من مروءته.

٥ - واستحباب التسمية بعبد الله.

٦ - واستحباب تفويض تسمية المولود إلى صالح، فيختار له اسماً يرتضيه.

٧ - وجواز التسمية يوم ولادة الطفل، وأن التسمية لا تختص بالسابع.

٨ - ومن الرواية الثانية مناقب لأم سليم ﵂ من عظيم صبرها، وحسن رضاها بقضاء الله تعالى، وجزالة عقلها في إخفائها موت الطفل على أبيه.

٩ - وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة. قال النووي: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد.

١٠ - ومن الرواية الثالثة جواز التسمية بأسماء الأنبياء ﵈.

١١ - ومن الرواية الرابعة استحباب مسح المولود باليد.

١٢ - والدعاء له، والتبريك، وأن البيعة قد تكون للتبريك، لا للتكليف.

١٣ - وفيه منقبة لعبد الله بن الزبير، إذ كان أول شيء دخل جوفه ريقه ﷺ، وأنه أول من ولد للمهاجرين بالمدينة.

١٤ - ما كان عليه الرسول ﷺ والصحابة في أول الأمر، من ضيق الحال، حيث لم يجدوا في البيت تمرة واحدة، وطعامهم التمر.

١٥ - وتسمية المولود، ولو لم يعق عنه، والأولى لمن أراد أن يعق أن يؤخر التسمية إلى اليوم السابع.

١٦ - ومن الرواية الثامنة أن قوله ﷺ "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن" لا يمنع من التسمية بغيرهما، فقد سمى رسول الله ﷺ ابن أبي أسيد بالمنذر.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 449 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.