(٥٨٧) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ودفع ظن السوء إذا خلا بامرأة حلال
٤٩٥٢ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم".
٤٩٥٣ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو" قال: "الحمو الموت".
٤٩٥٤ - عن الليث بن سعد قال: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه.
٤٩٥٥ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄؛ أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك. فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال: لم أر إلا خيراً فقال رسول الله ﷺ: "إن الله قد برأها من ذلك" ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان".
٤٩٥٦ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء، فقال: "يا فلان هذه زوجتي فلانة" فقال يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. فقال رسول الله ﷺ: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم".