٤ - أن الشرف يحصل للمجموع، إذا حصل لبعضه.
٥ - أخذ بعضهم من قوله "موالي" في الرواية السادسة والسابعة، النهي عن استرقاقهم، وأنهم لا يدخلون تحت الرق. قال الحافظ ابن حجر: وهذا بعيد.
٦ - ومن الرواية الرابعة جواز لعن الكفار جملة، أو لعن طائفة منهم، بخلاف الواحد بعينه.
٧ - وجواز ذلك في القنوت في الصلاة.
٨ - ومن الرواية الحادية عشرة أن الإسلام يجب ما قبله.
٩ - وجبر خاطر من وقع في زلات، ورد اعتباره إليه بالإحسان اللاحق.
١٠ - ومن الرواية الرابعة عشرة أن المسلم يسره ويفرحه قيام الآخرين بشعائر الإسلام.
١١ - ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب الدعاء بالهداية للضالين، وإن طلب الدعاء عليهم.
١٢ - ومن الرواية السادسة عشرة أن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، فقد ذكرت خصوصيات لبني تميم وهم مع ذلك مفضولون.
١٣ - وفيها فضيلة ظاهرة لبني تميم.
١٤ - وفيها دليل للجمهور في صحة تملك العربي، وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم، وفرق بعضهم بين عربي من ولد فاطمة ﵂، مثلا، فيجب إعتاقه، وبين عربي من ولد إسماعيل ﵇ فيستحب.
والله أعلم