Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب البر والصلة والآداب
  2. (٧١٦) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي

من بني إسرائيل اللهم إلا أن يراد من إسلامها إسلامها بدينها قبل الإسلام وقيل المراد من تعذيبها حسابها لأن من نوقش الحساب عذب فالمعنى حوسبت امرأة إلخ

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - جواز اتخاذ الهرة

٢ - وجواز رباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة ما في معناها

٣ - وأن الهر لا يملك وإنما يجب إطعامه على من حبسه كذا قال القرطبي وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه ليس في الحديث دلالة على ذلك

٤ - وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه كذا قال النووي قال الحافظ ابن حجر وفيه نظر لأنه ليس في الخبر أنها كانت في ملكها لكن في قوله "هرة لها" [روايتنا الثالثة] ما يقرب من ذلك

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 115 (SanadKitab #13960, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.