Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. (١١٢) باب الوضوء من الحدث

٣ - وفيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على صلاته، ووجه الرد أنه لا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل، فإن قيل: هو مصل رد لأن الصلاة لا تقبل مع الحدث، وإن قيل: هو غير مصل لم يقبل أن يبني على ما تقدم.

٤ - وفيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: إن من أحدث في القعدة الأخيرة من غير تعمد بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده فصلاته صحيحة، ويكون حدثه كلامه، ووجه الرد أن التحلل من الصلاة ركن منها، فلا تصح مع الحدث، إذا الحديث صريح في أن صلاة المحدث لا تقبل، أحدث قبل الصلاة أو في أثنائها.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 96 (SanadKitab #13960, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.