Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. (١٢٤) باب حكم نجاسة الكلب

(١٢٤) باب حكم نجاسة الكلب

٤٩٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار".

٤٩٨ - عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل "فليرقه".

٤٩٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

٥٠٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب".

٥٠١ - عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله ﷺ "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات".

٥٠٢ - عن ابن المغفل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وغفروه الثامنة في التراب".

٥٠٣ - عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة "ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 223 (SanadKitab #13960, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.