Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. (١٢٩) باب نجاسة الدم وكيفية غسله

واهية، ورغم أنها لا تدل على ما ذهب إليه الحنفية من العفو عن قدر الكف نجد العيني يتحامل على الشافعية، ويقول: فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من أبي هريرة وابن عمر، ولا أكثر رواية عنهما حتى خالفوهما، حيث لم يفرقوا بين القليل والكثير. اهـ.

ومما استدل به العيني ما نقله عن ابن بطال من استدلاله على حمل الحديث على الدم الكثير، بقوله: إن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحا. قال: وهو كناية عن الكثير الجاري. اهـ. والذي عليه المفسرون أن المراد بالسفوح السائل، وليس فيه معنى الكثرة، بل كل ما إذا وضع على شيء تجاوز موضعه وسال إلى ما حوله، وهذا احتراز عن الكبد والطحال.

٦ - وفيه جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره.

٧ - والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة.

٨ - وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بأمور الدين.

٩ - واستحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 262 (SanadKitab #13960, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.