Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الحيض
  2. (١٤١) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

فيها شيء ثابت، وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما "أن أم حبيبة بنت جحش ﵂ استحيضت، فقال لها رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة" قال الشافعي -رحمه الله تعالى: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: ولا شك -إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا، غير ما أمرت به. والله أعلم.

أما وطء المستحاضة فقد قال عنه النووي: يجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروينا عن عائشة ﵂ أنها قالت: لا يأتيها زوجها. وبه قال النخعي. وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية عنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف العنت.

والمختار مذهب الجمهور، والدليل عليه ما روي عن حمنة بنت جحش ﵂ "أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها" رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه.

-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-

١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها وجواز مشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

٢ - وجواز سماع صوتها عند الحاجة.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 2، ص 352 (SanadKitab #13960, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.