Lewati ke konten

Kitab: Al-Intisharu lil Qur'an · Pengarang: الباقلاني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. (باب) الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآن وآخره ومكيه ومدنيه، وهل نص الرسول ﵇ على ذلك أم لا

ظاهرا معلَنا بادياً منقولا متواترا على أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن وبعضٌ لسورةِ الحمد ولكل سورةٍ هي افتتاحُها، وإنما يُعلَمُ ذلك بدليلٍ وضربٍ من الطلب والاجتهاد، فلم يجب إكفارُ جاحدِ كونها آيةً من الحمدِ أو غيرها مِن حيثُ وجَب إكفارُ جاحدِ الحمدِ جملةً أو آيةِ الدين أو غيرها من آياتِ السوَرِ المعلومِ ضرورةً من دِين النبى ﷺ توقيفُه على أنهما قرآنٌ.

وإجماعِ الأمّة على ذلك، وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهموه، وبانَ بطلانُ

التعلّق بهذا الفصل من الفريقين جميعاً، والله الموفق للصواب.

Rujukan halaman ini: الانتصار للقرآن للباقلاني، ج 1، ص 266 (SanadKitab #1397, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.