Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 375

  1. [١١٦] باب المسح على الخف الصغير

٥١٧ - وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول -في الخف الصغير-: إذا كان إلى موضع الغسل -وهو العقب- فإنه يمسح.

[٤٤/ب]

٥١٨ - وسألت إسحاق عن المسح على الخف الصغير؟ قال: إذا غطى الكعبين جاز المسح، وذكر إسحاقُ حديثَ النبي ﷺ في المحرم لا يجد / النعلين قال: «يلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» أي: أنه إذا كانا فوق الكعبين قليلًا فهما خفان. قال إسحاق: الكعب هو العظم الناتئ -يعني به العرقوب- قلت: أليس الكعب وسط القدم؟ قال: ذاك في القطع.

٥١٩ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو علي الحنفي قال: ثنا إسرائيل بن يونس قال: أخبرني غالب أبو الهذيل قال: سمعت محمد بن علي يقول: الكعب وسط القدم.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 375 (SanadKitab #13977, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.