Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 386

  1. [١٢٠] باب من غسل قدميه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء

٥٥٥ - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس قال: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.

٥٥٦ - حدثنا الحسين بن سلمة قال: قال الأنصاري -في رجل توضأ وغسل إحدى قدميه، ثم أدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها- قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لبسه وهو غير طاهر.

٥٥٧ - حدثنا أبو معن قال: ثنا أبو محمد الهروي قال: قال ابن مبارك: سمعت سفيان يقول -في رجل بدأ برجليه فغسلهما ولبس الخفين، ثم أكمل بقية وضوئه بعد ذلك بساعة- فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 386 (SanadKitab #13977, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.