Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 388

  1. [١٢٣] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين

بأس، وإن كانت قدمك قد خرجت إلى ساق الخف؛ فانزعهما؛ فقد انتقضت الطهارة؛ لأن الأصل في ذلك أن تمسح على الخفين وأنت لابسهما كما يلبسهما الناس، فإذا زال الكعب من موضعه حتى يخرج من الخف، فعليه إعادة الوضوء، كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي. أخبرنا بذلك الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن محمد بن سويد الفهري، عن عمر بن عبد العزيز.

[٤٨/أ]

٥٦٢ - حدثنا عمرو، ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو-فيمن مسح على خفيه، ثم نزع القدم من / موضعها، ثم بدا له فردها- قال: يمسح على خفيه ما لم تبد القدم من الساق، فإن بدت القدم عن ساق الخف، استأنف وضوءه.

[١٢٣] باب الرجل يريد أن يحدث فيعجل بلبس الخفين

٥٦٣ - سمعت إسحاق يقول: لا بأس على الرجل إذا كان يريد الحدث، أن يعجل بلبس الخفين، حتى يكون ماسحًا عليهما ما أمكنه أن يصلي كما أُمِرَ، ولم يشغله ذلك عن الركوع والسجود؛ لأن المسح سنة مسنونة لا اختلاف بين أهل العلم فيها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 388 (SanadKitab #13977, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.