Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 399

  1. [١٣١] باب المسح على الجبائر والعصائب

[٥١/أ]

٥٩٣ - قال الوليد: قلت لمالك بن أنس: إن رجلًا من أصحابنا أصابه ثلج، فأكل لحم باطن قدميه، فعالجه بالذرور، وليس عليه عصاب، ولا جبائر، ولا يغيب على غسله إذا توضأ؟ قال: يوضئ أعضاء الوضوء، ويترك موضع الجرح. قلت لمالك: ولا يجب عليه التيمم بالصعيد لما بقي عليه من غسل عضوه ذلك إذا لم يوضّه ولم يمسحه بالماء؟ فقال: لا أعرف في ذلك التيمم. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري، فقال مثل ذلك. قال الوليد: فذُكِرَ قولهما لعبد الله بن المبارك، فقال: كان سفيان يقول: إذا كان ذلك الجرح بطائفة من عضوه وضَّأَ العضوَ، وتركَ العضوَ الذي بطائفته الجرحُ، ومسح ما حوله بماء، ولم يكن عليه تيمم لتركه مسح طائفة من ذلك الوضوء، وإن كان ذلك الجرح قد عمَّ عضوه ذلك كله، توضأ وغسل ما حول العضو، وييمم ما بقي من عضوه. قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي إسحاق الفزاري-قول ابن المبارك / عن سفيان- فقال: ما أعرف هذا، وما الأمر إلا ما قلت لك.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 399 (SanadKitab #13977, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.