Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 518

  1. [٢٠٥] باب أقل الحيض وأكثره

[٨٢/أ]

٩٦٥ - قال الوليد: فذكرت ذلك لموسى بن أعين، فقال: أما نحن فنقول: كل دم رأته بين الأقراء، فإنها تمسك عن الصلاة يومها والثاني والثالث، فإن انقطع عنها قبل تمام / الثالث، فهي مزنة، وليست بحيضة: تغتسل وتصلي صلاة تلك الأيام، وإن هو لم ينقطع عنها حتى تستكمل ثلاثة أيام فأكثر من ذلك؛ فهي حيضة تعجلت، تمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر.

٩٦٦ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت مالك بن أنس، وموسى بن أعين، وإبراهيم بن محمد يقولون: وقت الحائض عشرة أيام، إلا أن ترى طهرًا قبله، فتغتسل وتصلي، وإن زادت على عشرة أيام قبل أن ترى طهرًا، فهي مستحاضة.

٩٦٧ - حدثنا محمد بن نصر بن سعيد قال: ثنا حسان بن إبراهيم قال: ثنا عبد الملك قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد يئست من الحيض ثلاثًا، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام أقرائها».

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 518 (SanadKitab #13977, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.