Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 524

  1. [٢٠٧] باب إذا اختلف عليها الحيض

٩٧٩ - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن طلحة بن مصرف، عن الضحاك بن مزاحم قال: تقعد سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي.

[٢٠٧] باب إذا اختلف عليها الحيض

٩٨٠ - وسألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس أول ما تحيض؟ قال: إن كان مثلها من النساء تحيض، فإن شاءت جلست ستًّا أو سبعًا حتى يتبين لها حيض ووقت، فإن أرادت الاحتياط جلست يومًا واحدًا أول مرة حتى يتبين وقتها بعد.

٩٨١ - قلت لأحمد: فإنها جلست يومًا واحدًا، فحاضت عشرًا أو نحوها، ثم انقطع عنها؟ قال: هذا وقتها. تعيد الصيام إن كانت صامت في هذه الأيام؛ لأنه حيض. قلت: فإنها جلست يومًا، فاستمر بها الدم إلى عشرة ثم انقطع عنها، وفي الشهر الثاني انقطع عنها في سبع واختلف عليها ونحو ذلك. قال: تنظر إلى أقل ذلك لتجعله وقتًا وأيام حيضها.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 524 (SanadKitab #13977, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.