Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 563

  1. [٢١٨] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها

[٩٩/ب]

١٠٧٩ - وقال إسحاق: وقد اختلفوا في الكدرة في أيام الحيض، فقال بعضهم: ليس بحيض، وخالف أكثرهم في ذلك، وأما الصفرة وما أشبهها: فهو عند أهل العلم كلهم حيض إذا كان ذلك في أيام الحيض.

١٠٨٠ - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حزم قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج، قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر، فتطهرت، ثم رأت بعده دمًا، أحيضة؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتصلي، فإذا رأت بعده دمًا، فليست بحيضة، هي مستحاضة.

١٠٨١ - حدثنا إسحاق قال: أبنا وكيع، عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء قال: إذا رأت الصفرة بعد الغسل توضأت وصلت.

[٢١٨] باب المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها

١٠٨٢ - قلت لأحمد: المرأة ترى الدم في غير أيام حيضها، ثم ينقطع عنها، أتغتسل؟ قال: توضأ.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 563 (SanadKitab #13977, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.