Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 567

  1. [٢١٩] / باب المرأة تطهر قبل انقضاء أيام حيضها

الصلاة. قلت لربيعة ويحيى: فإنها رأت دمًا عبيطًا في أول يوم من قرئها يومًا أو يومين، ثم رأت الطهر بينًا. قالا: فإذا رأته بينًا من ليل أو نهار اغتسلت وصلت.

١٠٩٣ - قال الوليد: قيل لأبي عمرو: فيقع عليها زوجها في ذلك الطهر قبل استكمالها قرؤها إذا أمرتها فاغتسلت وصلت. قال: إن كانت ترى أنها سترجع إليها في بقية قرئها فالكف عنها أحب إليّ. قال أبو عمرو: وإن فعل، فلا كفارة عليه.

[١٠١/أ]

١٠٩٤ - قال محمد بن الوزير: قال الوليد: قيل لأبي عمرو: / فإنها رأت ذلك الطهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، فاغتسلت وطلع عليها الفجر طاهرًا. قال: تصوم يومها، فإن لم ترجع فيه، فقد صامت يومها. قيل لأبي عمرو: أعليها قضاؤه إذا قضت صيام أيام حيضها. قال: لا. قيل لأبي عمرو: أرأيت إن كان زوجها طلقها لعدتها، فاعتدت تلك الحيضة، ثم رأت الطهر بينًا قبل أن تستكمل قرءها، فاغتسلت وصلت، أتكون أحق بنفسها وتحل للخطاب؟ قال: نعم، إن استمر بها ذلك الطهر، ولم يرجع في بقية القرء.

١٠٩٥ - حدثنا أبو عمرو شباب العصفري قال: ثنا ... قال: ثنا ابن عون، عن أشعث، عن الحسن قال: إذا رأت الطهر في أقل من أيام أقرائها صلت، فإن رأت الدم بعدُ أمسكت عن الصلاة.

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 567 (SanadKitab #13977, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.