Lewati ke konten

Kitab: Masa'il Harb al-Kirmani (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: حرب الكرماني

Baca halaman 578

  1. [٢٢٤] باب طهرت قبل غروب الشمس

١١٢٧ - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن أبي عثمان السراج، عن الأوزاعي -وسئل عن المرأة تصلي ركعتين ثم تحيض- قال: إن أدركها الحيض في الصلاة انصرفت ولا شيء عليها.

[٢٢٤] باب طهرت قبل غروب الشمس

١١٢٨ - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس. قال: تصلي الظهر والعصر. قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر. قال: تصلي المغرب والعشاء.

١١٢٩ - وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه وعليه أكثر اهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا.

١١٣٠ - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة، فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛

Rujukan halaman ini: مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة - ت عامر بهجت، ص 578 (SanadKitab #13977, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.